مدد المراجعة
يجب إصدار طلب محدد وجوهري لاستكمال الوثائق أو نتيجة خلال ستة أشهر تقويمية من أول تقديم رسمي. وإذا لم يصدر أي منهما حتى ذلك الوقت، يُغلق الملف دون جائزة لانقضاء المدة الإجرائية؛ ولا يُعد ذلك حكماً بعدم المطابقة الفنية. وتحدد طلبات الاستكمال مهلها الخاصة. ويجوز طلب إعادة النظر مجاناً خلال 30 يوماً تقويمياً من استلام الإشعار الرسمي بالقرار. وتتاح متابعة الملف والإشعارات في حساب مقدم الطلب.

المراجعة والقرار
تتحقق المراجعة من الأساس التنظيمي والأدلة وهامش التفوّق، ويصدر القرار شخص آخر مخوّل. تُطلب النواقص بإشعار مسجل ولا تُعدّ دليلًا على التفوّق.
